قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206243 مشاهدة
تعيين مكان إيفاء المسلم فيه

ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنم أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.


يقول: لا بد أن يكون المسلم موجودا في تلك البلدة وقت حلول الأجل وقت حلول أجل المبيع، أن يوجد غالبا فمثلا: إذا كانت البلد صغيرة، لا تنتج مثل هذا الشيء أو شجرها قليل نخلها مثلا وأنت أسلمت مثلا في ثلاثين ألف كيلو، وثمر هذه البلدة ما يأتي مثلا ولا خمسة آلاف، فمثل هذا لا يصح، لا بد وأن يكون السلم في شيء يوجد غالبا في تلك البلدة، فإذا كانت البلدة صغيرة لا تنتج هذه المقادير لا يصح السلم لكن إذا كان يُجلب لها ولم يكن فيها إنتاج فلا بأس، فإنه مثلا أهل مكة يسلمون في التمور ويسلمون في الحبوب، وهي لا تنتج في بلادهم ولكنها تأتيهم من المدينة مثلا وتأتيهم من الطائف وتأتيهم من البلاد الأخرى فيكون ذلك جائزا، كذلك أيضا في هذه الأزمنة: المصانع تُصنع في بلاد بعيدة في اليابان مثلا وأمريكا ومع ذلك يسلمون فيها وهم في هذه البلاد إما أن يتفقوا مع الشركة على أنها تصنع لهم مثلا كذا وكذا قِدرا، أو كذا وكذا صحنا، أو كذا إبريقا، أو سيارة مثلا، أو عجلات، أو كتبا، يتفقون معها وهي ترسل لهم ذلك وقت الحلول، وإما أن يتفقوا مع شخص يوردها، ويتفق هو مع الشركة يأخذ منكم الثمن ثم يشتري من الشركة، فتكون الشركة مثلا تبيعه كل قدر بعشرة؛ يعني: مؤجلا، وأنتم اشتريتم كل قدر باثني عشر، و تبيعون بعد ذلك كل قدر بعشرين، إذا حصل لكم فهذا دليل على أنه جائز في هذه الأزمنة ما كان مُتَعَذِّرًا في الأزمنة القديمة وذلك لوجود وسائل النقل التي تقرب البعيد. نعم.
.................. بستان صغير معين.
إذا كان البستان الصغير هذا مثلا إنتاجه مثلا خمسين أو خمسمائة كيلو، وأنت أسلمت في ألف، فلا يأتي به، وكذلك أيضا سيأتينا أن السلم لا بد أن يكون في الذمة فلا يصح في عين، فلا يصح أن تقول: من إنتاج هذه الشجرة؛ لأن الشجرة قد تموت أو تقول مثلا: من إنتاج هذا البستان؛ لأنه قد لا ينتج شيئا، ولا مثلا: من صناعة هذه الماكينة ما دام أنها يمكن أن تتعطل فلا يصح في معين. نعم.